حديث عن وجوب زكاة الفطر
زكاة الفطر واجبةٌ على كلّ مسلمٍ ملك ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته؛ ذكراً كان أم أنثى، صغيراً أم كبيراً،[١] ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تدلّ على فرضية هذه الزكاة ما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ).[٢]
حديث عن الحكمة من زكاة الفطر
إنّ في إخراج زكاة الفِطر ووجوبها العديد من الحِكم والفوائد، ومنها: إطعام الفقراء والمساكين وقضاء حوائجهم، وتزكية وتطهير المسلم من التقصير الحاصل منه في شهر رمضان، فعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (فرضَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- زَكاةَ الفطرِ طُهْرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمةً للمساكينِ، فمن أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فَهيَ زَكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فَهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ).[٣]
حديث عن وقت إخراج زكاة الفطر
يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب شمس آخر يومٍ من أيّام رمضان؛ أي ليلة العيد، وينقضي بانتهاء وقت صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيومٍ أو يومين،[٤] ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على ذلك ما يأتي:
- عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَمَرَ بزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ).[٥]
- عن نافع قال: (كانَ ابنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنْهما- يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَومٍ أوْ يَومَيْنِ).[٦]
حديث عمّا يُخرجه المسلم في زكاة الفطر
ثبت في الأحاديث النبوية أنّ الصحابة كانوا يُخرجون زكاة الفطر من هذه الأصناف، وهي: البرّ، والشعير، والتمر، والأقط -أي اللبن المجفف-، والزبيب، فعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن أقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ).[٧]
وكان الصحابة يُخرجون أطيب هذه الأصناف، فقد قال نافع: "كان ابن عمر لا يُخرج إلا التمر في زكاة الفطر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا لمّا أعوز أهل المدينة من التمر -يعني لم يوجد في المدينة- فأعطى شعيرا"، ويرى جمهور الفقهاء أنّ البرّ أفضل هذه الأقوات ثمّ التمر، والأفضل إخراجها من هذه الأقوات، فإن لم توجد فيجوز إخراج زكاة الفطر من بقيّة أقوات البلد.[٨]
وقد تعدّدت آراء الفقهاء وأهل العلم في جواز إخراج قيمة زكاة الفطر، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إخراج القيمة، بل يجب إخراجها من قوت أهل البلد؛ كالقمح والشعير والتمر ونحوها، وخالفهم الحنفية وبعض أهل العلم في ذلك، فقالوا بجواز إخراج قيمة زكاة الفطر بدلاً من الطعام.[٩]
المراجع
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 255، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم ، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:984 ، صحيح.
- ↑ رواه ابن ماجه، في سنن ابن ماجه، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1492 ، حسنه الألباني.
- ↑ خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات، صفحة 82. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:986 ، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1511، صحيح.
- ↑ رواه البخاري ، في صحيح البخاري ، عن أبي سعيد الخدري ، الصفحة أو الرقم:1506 ، صحيح.
- ↑ عبد الله بن صالح القصير، تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام، صفحة 70. بتصرّف.
- ↑ "حكم إخراج قيمة زكاة الفطر"، إسلام أون لاين، اطّلع عليه بتاريخ 27/2/2023. بتصرّف.